قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة: دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض جائز شرعًا في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك دون كراهة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
ويأتي هذا التوضيح في إجابة عن سؤال حول حكم قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة، حيث شددت الدار على أن هذا الأمر لا مانع منه شرعًا، استنادًا إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإلى أقوال كبار أئمة المذاهب الفقهية.
ما المقصود بأوقات الكراهة؟
أوضحت دار الإفتاء أن أوقات الكراهة هي الأوقات التي يُكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلاف بين الفقهاء في عدّها، وتشمل: ما بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يكتمل غروبها.
وقد استندت الدار في تعريفها إلى مراجع فقهية معتمدة، مثل كتاب